رئيس النواب يستشهد برؤية أبو العينين في مناقشات قانون البناء الموحد بشأن المطور العقاري والمستثمر… ووزير الإسكان يؤيده

النائب محمد أبو العينين يستعرض الفرق بين المطور والمستثمر العقاري في تعليقه على تعديلات قانون البناء

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة د. علي عبدالعال، مناقشات موسعة حول المادة ٧٢ من قانون البناء الموحد، وخاصة في الفقرة قبل الأخيرة الخاصة بأن تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد فور انتهاء مدة الثلاث سنوات لإقرار استمرار المطـور العقاري أو المستثمر العقــاري في إدارة وصيانة التجمع نيابة عن الاتحاد أو قيام الاتحاد بمهامه المنصوص عليها قانونًا.

ودعا د. علي عبدالعال، النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بعرض رؤيتة في الفرق بين المطور العقاري والمستمر المذكورة في هذه الفقرة، حيث أكد وجود فرق بين مصطلح مطور عقاري وبين المستثمر.

ولفت إلي أن المطور العقاري هو من يحصل على قطعة أرض كبيرة ويقيم عليها مشروع متكامل كإقامة كمبوند سكني أو قرية سياحة، ويقوم هذا المطور بعملية التطوير والبيع فيما بعد للوحدات السكنية، مشيرا إلى أن دوره يكون أعمق وأشمل عن دور المستثمر حيث الإعتماد على التنمية الشاملة ورفع القيمة والخروج بمنتجات عقارية أشمل وأعم، فيما المستثمر هو من يحصل على قطعة أرض واحدة ويبني عليها بيته وفيلته أو ينفذ مشروعه صغير بغرض البيع والشراء وجنى ارباحا من عمليات التسويق للوحدات، مشيرا إلى أن كلاهما مستثمرين ولكن بإبعاد محددة شاملة وضيقة.

وبدوره اتفق الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، مع رأي النائب محمد أبو العينين مؤكدا أن هناك التنمية المتكاملة التي يقوم بها المطور الذي يحصل على قطعة تقدر بـ 500 ألف متر أو أكثر، قائلا :”الفرق كما ذكر سيادة النائب بين ن المطور والمستثمر في التعدد بين النشاط الخدمى”.

وأتفق معه د. علي عبدالعال، فيما يخص المطور العقاري ووضعه مبلغ مالي معين ويقيم به مشروع كبير بهدف تحقيق ربح او بناء مكان سكني مع آخرين، بشكل أشمل وأعم.

وتنص الماء ٧٢ من القانون على أن تنشـــــأ اتحـــــادات لشاغلـــــي العقـــــارات المبنية والتي لا يقل عدد وحداتهـــــا عن خمس وحدات سواء كانت كلها أو بعضها سكنيـــــة أو غيـــــر سكنيـــــة مملوكـــــة أو بحق انتفـــــاع أو مؤجرة لأشخاص طبيعية أو اعتبارية، وذلك أيًا كان تاريخ إنشائها أو شغلها، كما يجـــــوز إنشاء اتحـــــاد يضم أكـــــثـــــر من عقار، ويجوز تكوين اتحاد يضم مجموعة عقارات متجاورة.

وبالنسبة للتجمعات السكنية المغلقة المحاطة بسور، يكون لملاك وحداتها وشاغليها حق الاستخدام والانتفاع للخدمات العامة داخل التجمع مع تحملهم تكلفة استهلاك وصيانة وتجديد تلك المنافع، ويُنشأ لها اتحاد شاغلين فور إدخال الكهرباء العمومية وإشغال أربعين في المائة من إجمالي وحدات التجمع أو من المرحلة الأولى للتجمع في حالة تعدد مراحل التنفيذ طبقًا للمخطط المعتمد، على أن يلتزم الاتحاد بالتعاقد مع شركة متخصصة أو أكثر للإدارة والصيانة.

ويستمر المطور العقاري المسئول عن إنشاء التجمع السكني في أداء مهام اتحاد الشاغلين لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إنشاء الاتحاد.

وتنعقد الجمعية العمومية للاتحاد فور انتهاء مدة الثلاث سنوات لإقرار استمرار المطـور العقاري أو المستثمر العقــاري في إدارة وصيانة التجمع نيابة عن الاتحاد أو قيام الاتحاد بمهامه المنصوص عليها قانونًا.

وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

WhatsApp Image 2020-03-10 at 5.47.06 PM

WhatsApp Image 2020-03-10 at 5.47.06 PM (1)